122القسم بالطلاق باطل، لا أثر له، و اللّٰه العالم.
س (294)
هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ و لو حلف الشخص بالقرآن و هو كاذب فكيف يكفر عن ذنبه؟
الحلف كاذباً داخل في الكذب و هو حرام، سواء كان باللّٰه أو بغيره من الأسماء الحسنى و بالقرآن. و القسم الإجباري لا كفارة فيه، سواء كان صادقاً أو كاذباً، و اللّٰه العالم.
س (295)
نذرت للّٰه بركة للإمام الحسين عليه السلام ذبيحة، و ذبحت و دعيت الأصدقاء و تناولنا و لم نقرأ مجلساً حسينياً، هل يسقط النذر لكوني ذبحت الذبيحة أم لا بد من القراءة؟ أفتونا مأجورين.
إذا كان المنذور هو الذبيحة فقط و الإطعام فلا يجب قراءة مجلس، و القراءة أفضل؛ لكونها ذكراً لأهل البيت عليهم السلام، و فيها الأجر و البركة، و اللّٰه العالم.