115
الأيمان و النذور و العهد
س (266)
قيّم (المسئول عن المقام) في مقام أحد الصالحين، يقوم بتوزيع بعض ما يجلبونه الزوّار إلى المقام، من ماء ورد و البخور و بعض الحلاوة، إلى أهله و أصدقائه و معارفه، هل هناك إشكال في أخذ هذه الأشياء و قبولها منه، مع العلم أنه له حق التصرف في هذه الأشياء من إدارة الأوقاف الجعفرية. و هي تعطي بعض الأشياء له شخصياً، مثل الحلاوة و غيرها. فما حكم أخذ هذه الأشياء؟
لا بأس بتوزيع بعض الحلاوة إلى أهله و إلى أصدقائه و معارفه الذين يزورون المقام، و اللّٰه العالم.
س (267)
هل يكفي في التحليل من النذر و اليمين أن يقول الوالد أو الوالدة لولدهما:
أحللتك نذرك أو يمينك، أم لا بد من نهيه عن فعله حتّى يصير غير راجح فيبطل؟
لا ينعقد اليمين إلّا بإذن من الوالد و لو بالإجازة الحاصلة بعد اليمين، و أما بالنسبة للنذر فإذا صدر النهي من أحد الأبوين انحل نذره، و أما مجرد: أحللت نذرك، بدون تضمين النهي فلا أثر له. و مثل النذر إذا صدرت اليمين من الولد، مع نهي الوالدة عن متعلق اليمين، و اللّٰه العالم.
س (268)
المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني و يعتمد في ذلك على الدورة الشهرية، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني؟
عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل، و أما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع و لو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثمّ يقع الطلاق ثمّ تعتد بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
س (269)
اعتادت النساء في بعض مناطقنا في آخر يوم عدة المتوفى عنها زوجها أن