106و هي الآن غير قابلة للاستفادة منها، لا في الحال و لا في الاستقبال، علماً بأنها معرضة للضياع حينما تقع في أيدي الورثة القادمين، و ذلك لأنها غير مسجلة باسم الوقف قانونياً. فهل تجيزون بيع هذه الحصة الموقوفة على صاحب الجزء الأكبر، و صرف قيمتها لصالح المأتم المعين، كأن يبني بها أرضاً اُخرى موقوفة لنفس المأتم، علماً بأن صاحب الجزء الأكبر غير مستعد بتاتاً لبناء هذه الأرض و استئجار الحصة الموقوفة منها، و قيمة حصة الوقف لو بيعت لا تستوعب قيمتها قيمة أرض اُخرى، إلّا أن تجعل القيمة في منافع المأتم؟
إذا أمكن إيجارها لمالك الجزء الأكبر و صرف ريعها في المأتم المعين، بشرط حفظها عن الضياع عن طريق تسجيلها بنحو معتبر تعين ذلك، و إلّا فيجوز بيعها و استبدالها بأرض اُخرى تكون وقفاً على المأتم المعين، فإن لم يمكن فتعوض بعين اُخرى، فإن تعذر ذلك جاز صرف الثمن على المأتم الموقوف عليه، و اللّٰه العالم.
س (248)
استأجرت أرضاً لوقف حسيني مهملة، فأحييتها و بنيت عليها مشروعي، و وظفت ما يقارب 22 عاملاً من أهل البلد، و كان عقد الإيجار لمدة 10 عشر سنوات كل سنة ب (18000) ألف ريال سعودي. و بعد مرور 9 تسع سنوات رغبت بتجديد العقد، ففوجئت بالقائم على الوقف يطلب مني ثلاثة أضعاف المبلغ، أي (70000) سبعين ألف ريال عن كل سنة. فهل هذا يرضي الإمام الحسين عليه السلام و كانت حجته وجود مستأجر آخر، علماً بأن العمال إما متزوج أو خاطب و لديهم مجموعة من الأولاد، ممّا سيترتب عليه فصل مجموعة من العمال أو تخفيض رواتبهم أو اللجوء للعمالة الأجنبية الأقل أجراً، يعني خراب بيوت معززة، فما رأيكم؟
لولي الوقف الحق في مطالبة المستأجر بزيادة المبلغ إذا رغب في تجديد عقد الإجارة معه بعد انقضاء مدة الإجارة، إلّا إذا اشترط المستأجر عليه في ضمن عقد الإجارة من أول الأمر أن يجدد له العقد بنفس المبلغ أو بأُجرة المثل.