76و هل يصح أن يغتسل المرء بنية ما في الذمة ليبرئ ذمته عن أي غسل متعلق به؟
لا يجب غسل مس الميت في الصورة المفروضة، و الصلاة التي صلاها مع الوضوء بدون غسل محكومة بالصحة، و اللّٰه العالم.
س (245)
إذا كان الرجل جاهلاً بكيفية غسل الجنابة قصوراً، فصلى و صام سنين، ثمّ بعد ذلك علم، فهل يجب عليه قضاء ما مضى من صلاته و صيامه أم لا؟
الخوئي: أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه، و أما الصلاة فيجب عليه قضاؤها.
هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس، و أما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الأيسر على الأيمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما.
الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح؟
الخوئي: نعم صحيح.
في حين أنه جاء في الجزء الثاني ما يلي:
شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان، ثمّ صام أياماً قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل، فما حكم صلاته و صومه؟
الخوئي: يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة و الصوم.
فأي المسألتين هو الصحيح؟
كلا الجوابين صحيح؛ أما الأول فالمقصود به من أتى بغسل باطل معتقداً صحة غسله، و أما الثاني فالمقصود من أتى بالغسل شاكاً في صحته ثمّ انكشف بطلانه، و في هذه الصورة أفتى السيد الخوئي قدس سره ببطلان الصوم، و الأحوط وجوباً عندنا قضاؤه، و اللّٰه العالم.
س (246)
لقد قمت بأداء عدد من الصلوات الواجبة و أنا على جنابة، و قد كان ذلك