59ذاهب للوضوء؟ و ما حكم الصلاة التي لا تأتي بنية الوضوء؟
ما ذكرته من ذهابك كان في النية إذا استمريت على ذلك إلى الانتهاء منه.
س (183)
هل يجوز الوضوء من ماء زمزم المعد للشرب؟
لا بأس بالوضوء منه إذا لم يمنعوا منه، و اللّٰه العالم.
س (184)
ما حكم وجود حائل في موضع للوضوء و التيمم، مع ضيق الوقت لإزالته؟
الأظهر كفاية الوضوء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.
س (185)
هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟
إذا أمكن رفعه وجب رفعه و الوضوء بعده، و أما إذا أضر الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة. و الأحوط وجوباً ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، و إذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.
س (186)
و ما ذا لو كان الحائل دواء؟
اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و اللّٰه العالم.
س (187)
و ما ذا لو كان الحائل نجساً؟
إذا ضاق الوقت انتقل الفرض إلى التيمم.
س (188)
ما حكم صلاة صليتها ثمّ بعد ذلك رأيت أن في يدي صبغ، هل هي باطلة؟ و لو كان الصبغ في غير أماكن الوضوء هل تبطل الصلاة؟
إذا كان التفاته بعد الوقت فيحكم بصحة صلاته إذا احتمل أنه أصابه الصبغ بعد الوضوء، بل لا يبعد الحكم بصحة الصلاة قبل انتهاء الوقت إذا احتمل