438بخلاف الهدية الحقيرة، و اللّٰه العالم.
و ليس على الزوجة خمس المهر، و إن لم يكن مخمساً عند الزوج، و اللّٰه العالم.
و الهبة أعم من الهدية، و الغرض من الهدية إكرام الشخص المهدى إليه، و الهدية من مصاديق الهبة، و اللّٰه العالم.
المراد من الشأنية هو فعل ما يليق بالشخص و ينبغي له، و هي تختلف باختلاف الأشخاص. و اللّٰه العالم.
س (1581)
لقد مرت علينا عبارة في «صراط النجاة» عن الهبة و الهدية، فقد جاء في الجزء الأول، مسألة 478: أن إخراج الخمس يكون زمن هبة الشيء لا بحسب الزمن الفعلي، أي زمن الأداء، و لكن وردت عبارة في الجزء الثالث المسألة 633: أن التخميس بحسب القيمة الفعلية لا بحسب وقت الإهداء و الهبة.
من وهب مالاً لشخص آخر بقصد الفرار من الخمس، و كان بعد مضي السنة على المال، وجب عليه خمس ما وهبه بقيمة يوم الهبة. و أما المتهب، فإن كانت الهبة خطيرة و لم يصرفها في مئونة سنته فيجب عليه تخميسها بقيمة يوم الأداء، و اللّٰه العالم.
س (1582)
هل يجب الخمس على الهدية، سواء كانت قيمتها قليلة أو كثيرة، إذا كانت نقوداً؟
يجب الخمس في الهدية الخطيرة ذات القيمة المعتد بها، و اللّٰه العالم.
س (1583)
هل إذا أعطاني شخص ما أيّ أموال كهدية و ليس لعمل و دار عليها الحول، عليها خمس أم لا؟
إذا كانت الهدية ذات قيمة عند العرف، أي خطيرة، فإذا حال عليها الحول و لم تصرف في المئونة ففيها الخمس، و اللّٰه العالم.
س (1584)
لو أهديت شيئاً إلى شخص ما بنية الهروب من أداء الخمس، بحيث خرج