405قدرها 2000 دولار تمثل رواتبي عن الأشهر الماضية، ولدي بالاُردن مبلغ 1620 دولار يمثل رواتب السنة الماضية. لدي أغراض أستخدمها بمعيشتي اليومية هنا قيمتها بسعر السوق حوالي 600 دولار، ولدي غرفة أخشاب بالعراق لزوجتي قد يكون سعرها الآن (230 دولار) و حاجات غرفة بحوالي (250 دولار) .
و لامرأتي ذهب الزواج بقيمة (300 دولار) ، و لها حاجات اشترتها من مالها الخاص لاستعمالها الشخصي اليومي، هل يجب عليّ أن اُخمّسها أنا؟ و هل يمكنني أن اُعطي المستحقين الذين أعرفهم بالعراق من السادة أو من غيرهم من الخمس، بعد إذنك؟ و هل أستطيع تخويل ثقة بإيصال الخمس؟
لا بأس بإعطاء سهم السادة إلى الفقراء المتدينين من السادة، سواء كان ذلك لأهلك في العراق أو غيرهم، أما سهم الإمام عليه السلام فترسله إلينا بواسطة ثقة، يأخذ الوصل منا و يوصله إليك، وفقك اللّٰه لخير الدنيا و الآخرة.
س (1482)
في حال كون العلوية مستحقة للخمس من تواجد الشروط فيها، و هي متزوجة من عامي (أقصد ليس سيد من ذرية الرسول) و زوجها مديون أو لا يملك قوت سنته، فهل لها أن تأخذ من الخمس و تساعد زوجها أو لنفسها؟
إذا كان زوجها لا يملك نفقة زوجته جاز للزوجة العلوية أن تأخذ من سهم السادة و تصرف على نفسها و زوجها، كما يجوز لها أن توكل زوجها في القبض لها من سهم السادة، و اللّٰه العالم.
س (1483)
هل يجوز إعطاء الخمس إلى الاُم إذا كانت هاشمية؟
إذا كان من عليه الخمس هو الابن فلا يجوز إعطاء خمسه لوالدته؛ لأنها واجبة النفقة عليه، و اللّٰه العالم.
س (1484)
سيد فقير، فالناس يساعدونه من الأخماس أو ينذرونه و يعطونه المقسوم بعد قضاء حاجتهم، أو يساعدونه قربة إلى اللّٰه أو يعطونه هدية على كل حال، فهل