391و اللّٰه العالم.
س (1438)
ما حكم الشخص الذي ذمته مشغولة بالخمس و لم يخمس طيلة عمره و هو يريد الحج، و لكنه ممتنع أن يخمس جميع أمواله إلّا بمقدار ما يصرفه في الحج فقط، مع العلم أن تخميس ما يصرفه في الحج هو عُشر أمواله، و إذا عملنا مع المداورة و الإهمال لا يلتزم؟
حجه صحيح، و لكنه غير مقبول حتّى يخمس جميع أمواله المتعلق بها الخمس، و اللّٰه سبحانه و تعالى يقول: «إِنَّمٰا يَتَقَبَّلُ اَللّٰهُ مِنَ اَلْمُتَّقِينَ» ، و اللّٰه العالم.
س (1439)
تأخرت في الخمس شهرين و ذهبت للعمرة خلالهما، فهل اُخمس العمرة؟
لا بد من تخميس ما صرفته في العمرة إذا مضى على المال المصروف سنة، و اللّٰه العالم.
س (1440)
امرأة عندها ذهب هي في غنى عنه، قامت ببيعه لأجل أن تذهب به لحجة الإسلام، فهل يجب عليها الخمس حينما تستلم المبلغ، و في فرض السؤال، إذا خمست ينقص المبلغ لقيمة الحجة؟ !
إذا صرفته في الحج في سنة البيع فلا شيء عليها، نعم إذا حال عليه الحول و لم يصرف في المئونة ففي الزائد على قيمة الشراء الخمس، إذا كان الذهب المشترى مئونة لها، و اللّٰه العالم.
أداء الدين من المؤنة
س (1441)
إذا حل رأس السنة الخمسية و كان لديّ مبلغ و قدره عشرة آلاف ريال نقداً:
الحالة الاُولى: عليّ أقساط ديون تخص سنوات سابقة أو تخص السنة المنقضية بقدر أربعة آلاف ريال، و لكن لا اُريد سداد تلك الأقساط من المبلغ في يدي المتوفر لديّ عند حلول رأس السنة الخمسية لظروف مالية، فارتجي تأجيلها،