355
س (1341)
من اشتغل بالطواف و السعي ليلة الحادي عشر، و خرج إلى منى قبل منتصف الليل، إلّا أنه لم يصل منى إلّا بعد منتصف الليل بسبب الزحام، فهل يجب عليه ذبح شاة، هذا مع العلم أنه لم يتراخ في الخروج من مكة؟
إذا خرج من مكة قاصداً منى و تأخر في الطريق بعد تجاوز مكة فلا شيء عليه في التأخير المذكور، و اللّٰه العالم.
س (1342)
ما حكم ترتيب أعمال يوم النحر؟ هل هذا الترتيب على نحو الفتوى، أم احتياط وجوبي، أو استحبابي؟
يجب أن يكون الذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة في يوم العيد، و الأحوط الوجوبي أن يكون الحلق أو التقصير بعد الذبح أو النحر، و اللّٰه العالم.
س (1343)
الدولة القائمة على الحرم وضعت تنظيماً لعملية الذبح، حيث صار من المتعذر أن يباشر المرء الذبح، حيث إنه يدفع مبلغاً مالياً ثمّ يختار الهدي الذي يريده - المستوفي للشروط - و هناك من يقوم بالذبح عنه، و هو لا يعلم عن الذابح إلّا كونه مسلماً، فهل يصح الهدي بهذه الطريقة؟
إذا احتمل في حقه أن ذبحه كان مع شرائطه فلا يضر عدم إيمانه، و اللّٰه العالم.
طواف النساء
س (1344)
رجل من العوام ذهب إلى العمرة مع أبناء العامة، و بعد أربع سنوات تزوج و أنجب و سألته زوجته: هل طفت طواف النساء؟ فقال: لا أدري، و لكن الذي يعلمه بأن أبناء العامة لا يطوفون طواف النساء، فما هو حكم زواجه، و ما ذا يجب عليه؟
الأحوط وجوباً أن يمسك عن الجماع حتّى يأتي بطواف النساء، و من أجل إفراغ ذمته فالأحوط وجوباً أن يحرم للعمرة المفردة بقصد الرجاء، ثمّ يأتي