309لا تجب عليك الكفارة، إذا خفت الضرر من الصوم و لو بسبب قول الطبيبة الكافرة، و اللّٰه العالم.
س (1163)
إذا عزم الإقامة لمدة عشرة أيام على أنه مغادر في اليوم العاشر - قبل - بعد - الزوال، فكيف تكون صلاته و صيامه؟
إذا عزم على البقاء لمدة عشرة أيام من طلوع الشمس إلى غروب يوم العاشر فحكمه التمام، و لا يجب عليه التقصير. و على الجملة، فلا بد من قصد عشرة أيام تلفيقاً من النهار؛ ليكون حكمه التمام، و اللّٰه العالم.
س (1164)
ما هو الزوال؟
الزوال هو من نصف النهار، من شروق الشمس إلى الغروب، و اللّٰه العالم.
س (1165)
سئل عن حكم السفر بعد الزوال، فأفتى لهم على أن السفر بعد الزوال إذا لم يرجع إلى البيت قبل الغروب فلا يجب الصوم و يجب قضاؤه، و على أساس ذلك أفطر اثنان من الإخوة بعد أن سمعا جوابه، ظناً منهما أن صيامهما باطل بعد أن سافرا بعد الزوال. ما هو حكم المؤمن الذي أجاب بالفتوى و هو صائم، و من دون أن يتأكد من حكم المسألة؟
ما هو حكم إفطار المؤمنين اللذين أفطرا بناء على قوله، مع العلم أنهما يستطيعان أن يتصلا برجل دين مختص عارف بالأحكام قبل سفرهما، و بعد سماعهما الفتوى من المؤمن الآخر؟
إذا نسب المفتي الحكم إلى القضية فلا يضر ذلك بصحة صومه، و أما إذا نسبه إلى الشارع بطل صومه. و أما من عمل بفتواه فعليه القضاء و لا كفارة عليه، و اللّٰه العالم.
س (1166)
البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم أو الأنف يأتي على نوعين؛ فتارة