286
س (1060)
هل قطع النية يؤدي إلى بطلان الصوم؟ و هل يمكن الرجوع إلى نية الصوم من جديد بعد قطعها من غير أن يأتي بالمفطر؟
إذا قطع نية الصوم بطل صومه و عليه قضاؤه، و لا ينفع العود إليها بعد القطع في صحة الصوم. و يجب الامساك ذلك اليوم من المفطرات، ثمّ القضاء بعد شهر رمضان إن كان الصوم من شهر رمضان، و اللّٰه العالم.
س (1061)
هل التردد في الصوم يؤدي إلى بطلان الصوم، يعني مثلاً يتردد في فعل المفطر و يقول: هل اُجامع زوجتي، أو مثلاً هل أشرب الماء أم لا؟
إذا نوى قطع الصوم أو تردد فيه وجب عليه الإمساك بقية نهار ذلك اليوم، و عليه قضاؤه بعد ذلك، و اللّٰه العالم.
س (1062)
هل يجوز للصائم أن يتخذ المغذي (السوروم) عبر الوريد؟
الأحوط وجوباً ترك «السوروم» المغذي للصائم، و اللّٰه العالم.
س (1063)
إذا احتلم في ليل رمضان و اعتقد أن الاحتلام كما لا يضر في نهار رمضان فلا يضر البقاء إلى الفجر، فلم يغتسل بعد الانتباه و بنى على الغسل عند صلاة الفجر، فما حكمه و ما يجب عليه؟ و هل هناك فرق بين التفاته إلى السؤال و تردده و عدمه؟
يقضي صيام ذلك اليوم الذي بقي فيه على الجنابة حتّى طلوع الفجر، و ليس عليه كفارة مع الجهل كما فرض، و اللّٰه العالم.
س (1064)
ما حكم قراءة الكف؟ و ما حكم إعطاء و أخذ الاُجرة على ذلك؟
لا يجوز التعويل عليها و ترتيب الآثار عليها، كما لا يجوز أخذ الاُجرة على هذا العمل فهو أكل للمال بالباطل، و اللّٰه العالم.
س (1065)
هل يعتبر المغذي الذي يعطى للمريض من المفطرات؟
و هل هناك إشكال في نقل الدم إلى جسم المريض؟
الأحوط وجوباً ترك الاستفادة من المغذي للصائم، و لا يضر أخذ الدم