274
س (995)
إذا احتمل بأن الصوم يضره و حدث له من ذلك الاحتمال خوف، هل يجب عليه أن يصوم؟
إذا خاف حدوث مرض أو استمرار مرض موجود بسبب الصيام، أو حدوث ضعف شديد، بحيث لا يقوى على الحركة كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان، جاز له الإفطار. و أما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع و ضعف المزاج و عدم القدرة على الأعمال الشاقة، فهذا ليس مسوغاً للإفطار، و اللّٰه العالم.
س (996)
إذا تجشأ و صعد شيء إلى فضاء فمه أو إلى حلقه هل يبطل صومه؟
إذا خرج بالتجشؤ شيء و نزل بغير اختيار فصومه صحيح، و أما إذا ابتلعه اختياراً بطل صومه و عليه الكفارة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (997)
إذا اضطر الصائم للتقيؤ لمرض و ما شابهه، هل يبطل صومه و هل عليه الكفارة؟
إذا تقيأ الصائم عمداً بطل صومه، نعم إذا كان لضرورة فعليه القضاء دون الكفارة. و أما إذا ذرعه القيء من دون اختيار فصومه صحيح، و اللّٰه العالم.
س (998)
هل يجوز للصائم الاشتراك في مسابقات السباحة؟
لا يجوز للصائم في نهار شهر رمضان رمس رأسه في الماء، و هو مبطل لصومه، و اللّٰه العالم.
س (999)
إذا دخلت النخامة (أخلاط الرأس و الصدر) إلى فضاء فم الصائم هل يلزم أن لا يبتلعها؟
لا يجوز ابتلاع ما يصل لفضاء الفم اختياراً، و ابتلاعه مبطل للصوم، و اللّٰه العالم.
س (1000)
ابتلاع البصاق و النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم هل يبطل الصوم؟