216تماماً، و إن فاتت قصراً تقضى فيها قصراً، و أما من حيث الثواب و الأجر فلا فرق بين إتيان الصلاة فيها أداءً أو قضاءً. نعم، إذا فاتت الصلاة في نفس أماكن التخيير الأربعة من دون قصد الإقامة، فتقضى قصراً في غيرها، و اللّٰه العالم.
س (796)
اُريد أن أقضي صلاة شهرين كاملين، ما هي الكيفية التي أقضي بها تلك الصلوات؟ هل اُصلي لمدة شهرين كاملين، لكل يوم اُصلي صلاة إضافية؟ مثلاً:
اُصلي في اليوم الأول الصبح مرتين، ثمّ وقت الظهر صلاتين ثمّ العصر مرتين، ثمّ المغرب مرتين ثمّ العشاء مرتين. . . و هكذا أفعل في بقية الأيام مثلما فعلت لمدة شهرين كاملين؟ أفيدوني بذلك إنني حيران في قضائها؟
ينوي في كل صلاة يقضيها في الأيام الآتية أنه يقضي ما بقي على ذمته من الصلاة الثانية و الثالثة. . . و هكذا، و اللّٰه العالم.
س (797)
لو كانت على شخص صلاة قضاء و لكنه شك في أنه أتى بها أم لا، فهل يأتي بها أم لا؟
عليه أن يأتى بها، و اللّٰه العالم.
س (798)
كيف يقضي من عليه صلوات و لا يعلم كم عددها و لا من أي الفرائض؟
يصلّي ثنائية و ثلاثية و رباعية بمقدار لا يعلم بعده ببقاء شيء على ذمته، و اللّٰه العالم.
س (799)
الوصي يعلم ببطلان وضوء الموصي المتوفى، و قد نصحه مراراً في حياته و لكنه يصر لجهله (فهو كبير في السن) ، فهل يجب على الوصي إخراج حجة له من أصل التركة أم ما ذا، علماً أنه قد حج سابقاً بوضوئه الباطل؟
يخرج عنه حجة الإسلام من أصل ماله، إلّا إذا اعترض الورثة مدعين صحة وضوئه و حجه، و يحتاج حينئذٍ إلى الترافع، إلّا إذا كان في يد الوصي مال للميت فيصرفه في الحج و لو من غير علم الورثة. و يخرج عنه الوصي من ثلث الموصي