214
س (788)
أبي على المذهب السني، و انتقل إلى جوار ربه و أنا ابنه البكر، و عليه بعض الصلوات و الصيام، هل أقضيها عنه؟
تقضي عنه ما فاته على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (789)
هل البنت البكر تقضي عن الأب إذا مات و عليه بعض الفرائض؟ و لما ذا لا تقضي عن الاُم إذا ماتت؟
لا يجب عليها ما فات عن أبيها كما لا يجب قضاء ما فات عن الاُم، و إنما يجب على الابن الأكبر قضاء ما فات عن أبيه من صلاة فريضة أو صيام، حتّى و لو كان فوته عمدياً أو لإتيانه فاسداً على الأحوط وجوباً في هذا الفرض. و الفارق هو النص، و المنفي عن البنت وجوب القضاء عن أبيها و إن كانت هي البكر و أما نفس القضاء عنه فهو مستحب منها و من غيرها، و اللّٰه العالم.
س (790)
إذا فاتت المسلم صلوات كثيرة لا يعلم عددها، علماً أنه كان يصلي و لكن صلاته ناقصة، مثل (تكبيرة الإحرام) . و مع العلم بهذا النقص أتى من جهل في الأحكام الشرعية، فما هو الحكم؟ و إذا كان قضاء كيف يعرف العدد؟
يقضي القدر المتيقن من الصلوات الفائتة، و اللّٰه العالم.
س (791)
أرسلنا بعض الأموال إلى أحد لإخراج صلوات مؤقتة، و هناك أقنع أحدُ المتواجدين للشخص المرسل أن يحولها إلى صلوات مرسلة، و الميت قد أوصى بالمؤقتة، فهل يجزي ذلك العمل، أم يحتاج إلى الإعادة؟
إذا أوصى الميت بالصلاة المؤقتة كما فرض في السؤال، فلا يجوز تبديل ذلك، فإذا استأجر الوصي من يؤديها مرسلة لا مؤقتة استحق الأجير الاُجرة على الوصي و ضمن الوصي المبلغ المقابل لها. فإن كان يحتمل أن على الميت صلوات أُخرى في عهدته فعلى الوصي تنفيذ الوصية مجدداً، و إن لم يحتمل أن عليه صلوات أُخرى، و كان ما أوصى به الميت تمام الثلث، صرف المبلغ المضمون في المبرات،