174نسلم، حيث لم أتعلمه إلّا من مدارسنا الحكومية و هي سنية، و يسمونها الصلاة أو التحيات الإبراهيمية، فهلا أفتيتموني بالنص.
التشهد الذي تختم فيه صلاة الفريضة هكذا: «الحمد للّٰه. أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمد و آل محمد. السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته، السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» . و هذا التشهد مجزي في كل صلاة من الفريضة أو النافلة، وفقك اللّٰه لما فيه الخير في الدنيا و الآخرة، و السلام عليك و رحمة اللّٰه و بركاته.
س (628)
هل يجوز الاتيان بالشهادة الثالثة في التشهد؟
الشهادة الثالثة لعلي أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية ركن الإيمان، و موقعها بعد السلام من الصلاة لمن أراد التعقيب بها، وفقنا اللّٰه و إياكم للثبات عليها و الممات عليها، و اللّٰه السميع العليم.
س (629)
ما ذا عن الالتفات يميناً و شمالاً بعد التسليم من الصلاة - كما يفعله الإخوة من المذاهب السُّنية و كثير من الشيعة - هل هذا الفعل مستحب بعد الانتهاء من الصلاة؟ أو هل وردت روايات تخص هذا الفعل؟
المشروع هو الإشارة بالعين عند التسليمة الأخيرة في صلاة الجماعة للإمام، و أما الالتفات بتمام الرأس كما يفعل أهل السُّنة فليس بمستحب، و اللّٰه العالم.
س (630)
ما حكم من ترك جزءاً من التشهد جهلاً فترة من الزمان؟
إذا كان معتقداً أن التشهد هو بذلك المقدار فلا يجب عليه قضاء الصلوات، و عليه أن يتعلم التشهد الواجب في الصلاة و يتشهد في الصلوات الآتية، و اللّٰه العالم.
س (631)
أقول في التشهد الأول و الثاني: «الحمد للّٰه أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده