118النشافة متنجسة بالمتنجس أو بعين النجاسة و لكن بعد إزالة عين النجاسة و تجفيف موقعها؟
ملاحظة: المكلف من الباقين على تقليد الإمام الخوئي قدس سره.
إذا كانت النشافة متنجسة كفى في طهارتها جريان الماء المعتصم على محل النجاسة و غلبته عليه، أو تطهيرها بالماء القليل و إخراج الماء بها أو بأداة اُخرى ثلاث مرات بعد إزالة عين النجاسة، و اللّٰه العالم.
س (410)
إذا تنجست الأرض الصلبة و أردنا تطهيرها هل يجب إجراء الماء عليها، أم يكفي أن نستعمل خرقة مبلولة بالماء للتطهير؟
لا بد من إجراء الماء الطاهر على المحل النجس من الأرض، و لا يطهر المحل النجس بمسحه بخرقة مبلولة من دون إجراء الماء، و اللّٰه العالم.
س (411)
لو فرضنا أن شخصاً يلمس جداراً أو شيئاً و يحتمل أنه لاقى شيئاً رطباً نجساً من السابق، هل يمكن حسابه و فرضه طاهراً حيث إنني غير متأكد من نجاسته 100% سابقاً، أو تطهره لأنك تريد الاحتياط؟ و بعبارة اُخرى: هل الاحتياط واجب؟ و إذا لم يكن واجباً فهل يمكن أن نقول الشيء نظن أنه نجس؛ لأنه تنجس سابقاً إنه طاهر، إذا لم نكن على يقين من طهارته و نجاسته السابقة؟
كل ما لم يعلم نجاسته فهو محكوم بالطهارة، نعم إذا كان معلوم النجاسة سابقاً و لم يعلم بتطهيره فهو محكوم بالنجاسة، فإذا لاقى شيئاً برطوبة مسرية فيجب تطهير الملاقي له، و اللّٰه العالم.
س (412)
شخص اُصيب بشلل النصف الأسفل من جسده بما فيه الأعضاء التناسلية، و قد تلفت الكليتان عنده فيجري له غسل للكلية مع إخراج السوائل و الأملاح من جسده بالآلات من موضع آخر غير الموضع الطبيعي، و بالتالي أضحى مجرى البول أو الموضع الطبيعي لخروج البول معطلاً. فلو خرج من هذا الموضع