513و أما إذا كانت شركة التأمين تدفع المال لأولياء المقتول إبراءً لذمة من عليه الدية عوض الدم و كان المؤدى لهم بمقدار الدية أو أزيد منه سقطت الدية عمن عليه الدية، و إلّا سقط منها مقدار الأداء، و اللّٰه العالم.
(1829)
عطفاً على السؤال المتقدم إلى سماحتكم حول العامل الذي قتل عاملاً آخر خطأ و ذلك انه كان يعمل على جهاز فسقطت حديدة كبيرة من ذلك الجهاز على العامل الآخر مع عدم علمه بوجود خلل في الجهاز، و قد تكفلت شركة التأمين بدفع تعويض إلى أولياء المقتول.
و السؤال هو: هل يعد ذلك التعويض بدلاً عن الدية أم لا؟ علماً بأن شركة التأمين إنما تدفع ذلك التعويض لأولياء الميت بحسب الاتفاق بينهما و بين الشركة التي يعمل فيها ذلك العامل و الاتفاق ينص على لزوم دفع التعويض إلى كل عامل في تلك الشركة يصاب بأي ضرر؟ باسمه تعالى: : كتبنا في الجواب السابق أن الشركة إذا لم تدفع لأولياء المقتول وفاءً عن ضمان الدية المفروض في السؤال أنه على القاتل فلا يحسب المدفوع دية بل كان إعانة لعائلة المقتول بسبب الحادثة، و أما إذا دفعت الشركة لأولياء المقتول وفاءً لما في ذمة القاتل في عوض الدم المعبر عنه بالدية فتسقط الدية أو بمقدار أداء الشركة عن ذمة القاتل، و اللّٰه العالم.
(1830)
هل يجوز للمؤمن له على الحياة أن يشترط في عقد التأمين كون ما يعطيه المؤمن لأجنبي عن الورثة أو الزوجة أو لأحد الورثة دون الباقين؟ باسمه تعالى: : إذا اشترط ذلك في أثناء عقد التأمين مع الشركة فيصح ذلك، و اللّٰه العالم.
(1831)
تعطي الشركات و خصوصاً الحكومية منها تأميناً صحياً للعاملين فيها إلى حد معين (و لنقل أنه ألف ريال في السنة) بحيث لو مرض العامل خلال السنة (أو أحد أقربائه كأبيه أو أبنائه) يعالج من خلال ذلك التأمين و لو لم يمرض يعود المبلغ