494من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالايدز؟ باسمه تعالى: : إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلائه بمرض الايدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة، و اللّٰه العالم.
(1773)
و ما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض؟ باسمه تعالى: : إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها، و اللّٰه العالم.
(1774)
و هل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة أو مع العلم بها؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز إصابته بمرض الايدز و لو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها، و اللّٰه العالم.
(1775)
مرض التكسر (تكسر الدم) من الأمراض المنتشرة في المنطقة فإذا صارت المرأة حاملة لهذا المرض و كذا الرجل حامل له و هذا نتائجه وخيمة حيث إنّ الأولاد معرضون لنقل المرض معهم. . هل يستحب من الناحية الشرعية الفحص قبل الزواج عن هذا المرض حتى لا ينتقل إلى الأولاد و تصبح الأسرة مريضة؟ باسمه تعالى: : الفحص عن الدم لا بأس به نعم هو مستحب من باب كونه احتياطاً في صحته و الاحتياط مستحب على كل حال، و اللّٰه العالم.
(1776)
يحدث في بعض حالات الولادة للتوأم أن يلتصقا ببعضهما و يشتركا في بعض الاجهزة كأن يشتركا في قلب واحد مثلاً فيضطر الأطباء أن يضحوا بأحدهما لتعذر حياتهما معاً، فهل يجوز قتل الآخر حتى يتمكن أحدهما من الحياة ففي حالة عدم الجواز، فما هو التكليف في ذلك؟ باسمه تعالى: : لا يجوز قتل أحدهما بل على الطبيب أن يصبر حتى يقضي اللّٰه بأمره فيهما، و اللّٰه العالم.