492من عمله ضرراً على المحتجم من دون أن يكون تقصيراً منه، و ما حكمه ما لو كان قاصراً في ذلك؟ باسمه تعالى: : إذا قصر فهو ضامن، و اللّٰه العالم.
التداوي بالأدوية الطبية و الأعشاب
(1766)
إذا وجد علاج للسمنة و تخفيف الوزن و هو شراب من الأعشاب، و لكن ضمن مكوناته الأساسية مادة مأخوذة من الطبقة الشفافة التي بين جلد البقر و لحمه، علماً بأن الابقار هذه مذبوحة في أوربا على يد غير مسلمين، فهل يجوز استعمال هذا الشراب بغرض العلاج؟ و هل يجوز شراؤه بغرض البيع و التجارة؟ باسمه تعالى: : إذا كان الاستعمال ضرورياً في مقام العلاج من المرض فلا بأس و كذا لا بأس ببيعه و شرائه كسائر الأدوية، و اللّٰه العالم.
(1767)
إذا وجد شراب من الأعشاب الطبيعية 100% و خالٍ من الكحول أو أي مادة مأخوذة من حيوان، و هذا الشراب ثبت من استعماله شفاء الكثير من الأمراض كالروماتيز و أمراض القلب و الشلل النصفي و الربو و غيرها من الأمراض و لكنه يأتي على شكل كبسول و غلاف الكبسول من الجلاتين، علماً بأن هذا الجلاتين مأخوذ من البقر و الخنزير المذبوح في أوربا، فهل يجوز استعمال هذا الدواء بغرض العلاج؟ و هل يجوز شراؤه بغرض البيع و التجارة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز استعمال الغلاف المذكور حتى في مقام الضرورة و العلاج من المرض إذا أمكن تحصيل غلاف آخر من مادة محللة هذا إذا كانت المادة مأخوذة من الخنزير و كذا إذا كانت في عظم البقر مع المخ أو من المخ فقط و أما إذا كانت مأخوذة من العظم فقط فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(1768)
هل يجوز اللجوء للطب الشعبي رغم أنه فيه بعض الضرر لطلب العلاج؟