47
(161)
يجب كون الدفن مستقبلاً القبلة إلّا إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم فإنها تدفن مستدبرة القبلة إلى جانبها الأيسر ليصير الولد في بطنها مستقبلاً القبلة، يرجى الإجابة على ما يلي:
المرأة المسلمة الحامل بولد مسلم إذا ماتت و كانت حامل بولد و لم يمكن إخراجه بكل حيلة سواء قد ولجته الروح أو أكثر من ستة أشهر، فهل يجب إخراجه لغسله و لفه خرقة و دفنه منفرداً و إجراء مراسيم الغسل و الكفن و الصلاة على أمه؟ و كيف الحكم بالنسبة للمرأة التي ماتت و هي تحمل الجنين و له من العمر ما أشرنا إليه و قد دفن ولدها بدون إخراجه و بقي ولدها مستدبراً القبلة و إذا مضت مدة على عملية الدفن ماذا يكون تكليف الدافن مع العلم أنه جاهلاً بالحكم قاصراً أو مقصراً؟ باسمه تعالى: : إذا مات الجنين بموت الأم فلا يجب إخراجه لتجري عليه أحكام التجهيز نعم لو كانت حياته محتملة وجب إخراجه، و اللّٰه العالم.
(162)
اللقيط الميت في دار الكفر يجب على الأحوط تغسيله إذا احتمل أنه مسلم، هل يشمل هذا ما لو وجدت قرينة على أنه كافر كوجود صليب في قلادة على عاتقه مثلاً، و لم يحصل العلم، و هل يشمل فيما لو كان الاحتمال المذكور جدّاً ضئيلاً بلحاظ نسبة المسلمين إلى الكافرين في تلك البلاد، و هل هذا الحكم مختص بالصغير المتجاوز ست سنين دون الكبير (الميت) ؟ باسمه تعالى: : إذا كانت القرينة موجبة للاطمئنان بأنه كافر فلا يجب تغسيله و لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير، و اللّٰه العالم.
(163)
هل ان الدفن الحالي في القبور التي تكون على شكل طبقات صحيح؟ و على فرض صحته لا يصدق عليه دفن شخص في قبر شخص آخر؟ و هل هو ليس معارضاً بالقاعدة المتداولة في الفقه بأن الذي يملك أرضاً يملكها من تخومها إلى