40
(126)
إذا كان الدم كله واجداً للصفات غير متميز؟ الرجاء بيان حكم كل قسم من أقسام النساء في الحيض.
باسمه تعالى: : إذا كان الدم كله واجداً للصفات من دون تمييز فيجري عليها حكم المضطربة و إذا كان الدم مختلفاً فما كان واجداً للصفات و أسود اللون إن كان أكثر من ثلاثة و أقل من العشرة فكله حيض و الباقي استحاضة و إن تجاوز العشرة جرى عليها حكم المضطربة، و اللّٰه العالم.
(127)
لو رأت المضطربة دماً قبل مرور عشرة أيام نقاءاً فإنها لا تحكم بحيضيته و لكن لو استمر إلى أن مر أقل الطهر، فهل تعتبره حيضاً بمجرد انقضاء أقل الطهر مثلاً لو رأت دماً بعد مرور ثمانية أيام من حيضها السابق و بقي مستمراً تسعة أيام، فهل تعتبر ما بعد اليومين الأولين المكملين لعشرة النقاء حيضاً أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يفصل بين الدم السابق و اللاحق عشرة أيام نقاءاً فالدم الثاني محكوم بالاستحاضة، نعم لو كان النقاء أقل من عشرة أيام و كان الدم الثاني في أول حدوثه أصفر بصفات الاستحاضة ثم تبدل بأوصاف الحيض و لم يكن بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو عشرة أيام يحكم بكون الدم الثاني بعد دم الصفرة حيضاً إذا كانت الصفرة مع النقاء عشرة أيام أو أكثر، و اللّٰه العالم.
(128)
متى يجب على الحائض أن تتطهر؟ باسمه تعالى: : إذا انقطع الدم أو انقضت أيام العادة أو تغير الدم إلى الأصفر فيمن ليست لها عادة فيجب الغسل عليها، و اللّٰه العالم.
(129)
إذا تركت المرأة الحائض الاستبراء لعذر من نسيان أو غيره و اغتسلت و صادف براءة الرحم و نقاءه فما الحكم؟ باسمه تعالى: : إذا تبين نقاء الرحم فغسلها صحيح، و اللّٰه العالم.
(130)
إذا تركته لا لعذر فهل يصح غسلها؟