379
(1327)
عند شراء عين ما مع كون الثمن كليّاً في الذمة و كان الشراء بمال حرام، فعند ما يقوم المشتري بهبة هذه العين لآخر، هل الموهوب له يضمن شيئاً أم يكون الضمان في ذمة الواهب؟ و هل يفرق بين أنواع الحرام المختلفة؟ باسمه تعالى: :
توجد لعبة رياضية تسمى ب(شد الحبل) و يشترك في هذه اللعبة فريقين يتكونان من لاعب أو أكثر، يمسك كل فريق بطرف الحبل من جهة و يشدان الحبل، الفريق الفائز هو الذي يسحب الآخر إلى جهته ليتعدى الخط الفاصل بينهما، و في بعض الأحيان يحدث أن يسقط أحد الفريقين أرضاً. فإذا مات أحدهم فهل يعتبر هذا القتل (قتل خطأ) ؟ و من يتحمل دفع الدية هل جميع اللاعبين في الطرف الثاني؟ أم منظم اللعبة؟ علماً أنه قد يكون أحد أسباب الموت سقوط لاعبي فريقه عليه، و هل يسري هذا على جميع الالعاب الأُخرى مثل كرة القدم و غيرها من الالعاب بحيث لو أن زيد قتل عمرواً بالكرة أو بقدمه فيعتبر قتل خطأ؟ باسمه تعالى: : لا تجب الدية على أحد لأنه أعان على نفسه و أما في كرة القدم و نحو ذلك فالضمان على من ألقاه على الأرض أو الذي ضربه برجله و غير ذلك، و اللّٰه العالم.
الوالدين و صلة الأرحام
(1328)
هل تجب إطاعة الوالدين في مسألة الدراسة و العمل؟ بأن يجب على الولد أن يدرس أو يعمل في المجال الذي يحددانه؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه ذلك، و اللّٰه العالم.
(1329)
من التكاليف الإلهية الواجبة على المؤمن إطاعة الوالدين في الأمور التي يترتب على مخالفتها عقوقهما.
ما هي حدود الإحسان إلى الوالدين؟ و متى يكون الولد عاقا؟