353باسمه تعالى: لا يجوز للمسلم ارتكاب عمل يكون معرضاً لوهن المسلمين، و اللّٰه العالم.
(1245)
سألناكم سابقاً عن الحكم الشرعي لعدم الالتزام بالقوانين الحكومية في الغرب، سواء الإدارية أو ما يتعلق بقوانين الطرق و الشوارع فأجبتم بعدم الجواز إذا كان فيه تشويه لسمعة المسلمين في تلك البلاد، فهل أفهم من ذلك أنّه يجوز أن لا نلتزم بما ذُكر إذا تأكدنا من أنّه لا تشوه سمعة المسلمين إطلاقاً لأنّه على سبيل المثال في خفية تامة، كأن نتخطي الإشارة الحمراء بالسيارة في وقت متأخر من الليل و لا يكون في الشارع مثلاً أي أحد أو غير ذلك من القوانين؟ باسمه تعالى: : في الفرض المذكور لا بأس بالمخالفة، و اللّٰه العالم.
(1246)
في بعض البلاد الغربية تعطي الدولة مبلغاً من المال شهرياً للاّجئين إليها، و هناك بعض المسائل التي تطرح بالنسبة لهذه الأموال:
منها: بناءً على عدم تعلق الخمس بغير أرباح المكاسب ممّا يحصله المرء مثل الهدايا، و الجوائز، و الصدقات الواجبة و المندوبة، ممّا لا يدخل في مسمّى التكسب، فهل يتعلق الخمس بما زاد عن مؤنة السنة من هذه الأموال؟ باسمه تعالى: : يجب تخميسه بناءً على هذا المبنى أيضاً فإنّه يعد من التكسب مثل حيازة المباحات، و اللّٰه العالم.
(1247)
و منها: أنّ الدولة تعيّن حصّة كل من الأب و الأم و الأطفال تلك الأموال، لكنّها تسلّم جميع الحصص عادة إلى الأب المشرف على العائلة، فهل يحق للأب أن يتملك كل المبلغ و يتصرف فيها كيف ما شاء طبعاً بعد تسديد نفقات العائلة بحجة أنّه حين القبض قصد حيازة ذلك المال من الحكومة الكافرة غير المحترم مالها و إن لم ترتض هي بذلك، و إنّما ائتمنته على الأموال التي تريد أن توصلها إلى عائلته حسب القرض؟