272باسمه تعالى: لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج فضلاً عن مطالبتها بإيقاعه في المحكمة السنية و لا أثر لدعواها كونها سنية، و اللّٰه العالم.
(992)
هل طلاقها فعلاً إذا حكمت المحكمة السنية لها بذلك؟ باسمه تعالى: : إذا وقع الطلاق بتوكيل الزوج للمجري السني و كان على شرائط الطلاق عندنا و بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين ينفذ الطلاق فإنه لا يعتبر في مجرى صيغة الطلاق أن يكون شيعياً إذا أجراها بالصيغة المعتبرة عندنا بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين كما ذكرنا، و اللّٰه العالم.
(993)
رجل من أهل السنة طلق زوجته التي هي على مذهبه ثلاث تطليقات منفصلات فحكم القاضي السني عليهما و حسب مذهبهما بالبينونة الكبرى و احتياجها إلى محلل حتى يستطيع الرجل معاودة الزواج منها، ثم اعتنقا مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) و تشيعا، فهل تعتبر هذه التطليقات الثلاثة باطلة و بلا أثر و إذا كان كذلك فهل يجوز له معاودتها بعقد جديد من دون أن تنكح زوجاً غيره؟ باسمه تعالى: : إذا تشيعا حقيقة قبل المحلل لا اسماً ليتمكنا من الرجوع بلا محلل فهما على نكاحهما الأوّل هذا إذا كان الطلاق فاقداً للشرائط عندنا كما إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين أو غير ذلك من شرائط الطلاق و لا يحتاج نكاحهما إلى عقد جديد، و اللّٰه العالم.
(994)
امرأة شيعية طلقها زوجها الشيعي أثر خلاف بينهما لدى المحاكم الأُخرى و قام والدها بالعقد عليها لشخص آخر بعد إبراز طلاق لها سابق من زوج آخر لدى الشيعة و إخفاء الطلاق الصادر من المحاكم السنية، و بعد إنجابها من الزوج الجديد علم الزوج الجديد بذلك، و بعد محاولة مع زوجها الذي طلقها لدى المحاكم السنية طلقها عند الشيعة، فهل يجوز العقد عليها لزوجها الأخير بعد العدة مع فرض عدم علم المرأة بحكم الطلاق من الجهة المذكورة (المحاكم الأُخرى) ؟