264و الصيف و الطعام و علاج المرض و نحو ذلك من النفقات المتعارفة لأمثالها، و اللّٰه العالم.
(960)
رجل تزوج و كان قد اشترط على الزوجة أن تسكن معه في بيت أهله (مع والديه و أخويه) و وافقت الزوجة على ذلك. و بعد الزواج بفترة لم تتمكن الزوجة من الحياة في بيت أهل زوجها و رجعت إلى بيت أبيها و تقول: بأني مستعدة للعيش معك بشرط أن تهيأ لي مسكناً مستقلا، و الزوج غير قادر على ذلك لظروفه المادية أولاً، و ثانياً لأنه لا يستطيع مفارقة والديه الكبيرين في السن و يقول للزوجة إن لم ترجعي فبيني و بينك الطلاق.
هل للزوجة حق بمطالبة الزوج بمسكن مستقل؟ إن وقع الطلاق فهل تستحق الزوجة مؤخر مهرها؟ خصوصاً أن الزوجة لا تطالب بالطلاق و غير موافقة عليه.
باسمه تعالى: : إذا كان سكنى الزوجة مع أهل الزوج حرجياً عليها سواء لمعاملة أهل الزوج أو لضيق المكان فلها حق المطالبة بسكن مستقل و إلّا وجب عليها الرجوع إلى بيت زوجها، و مع الطلاق تستحق الزوجة المدخول بها تمام المهر على كل حال بلا فرق بين المعجل و المؤجل، و اللّٰه العالم.
(961)
هل تجب النفقة على الأجداد و الجدات أم لا؟ و هل هي واجبة على العمودين مع القدرة على الاكتساب من قبل العمودين؟ باسمه تعالى: : إذا كانا غير واجدين للنفقة فيجب الإنفاق عليهما مع تمكن الولد، بل الأحوط ذلك و إن كانا قادرين على الاكتساب إذا لم يكن عندهما النفقة فعلاً، و اللّٰه العالم.
(962)
أيهما أوجب و أولى نفقة الوالدين أم نفقة الزوجة؟ و ما حكم من قدم نفقة والديه على نفقة زوجته عالماً عامداً؟ باسمه تعالى: : نفقة الزوجة عند التزاحم مقدمة على نفقة الوالدين و لو قدم نفقة الوالدين فهو