21باسمه تعالى: يتنجس البدن بزهوق الروح و يطهر بتمام الاغتسال، و اللّٰه العالم.
(56)
قلتم في المسائل المنتخبة (مسألة 146) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام يطهر بغسله في الكر مرة واحدة، لو كانت عين البول على اليد مثلاً.
أ) هل يكفي غسله مرة واحدة بالكر أم لا بد من إزالة العين أولاً ثم الغسل؟ ب) و هل يكفي أن تكون الصبة المزيلة للعين هي المطهرة لا الصبة من أنبوب متصل بالكر؟ باسمه تعالى: : إذا كان الماء المستعمل في التطهير كرّاً تكفي مرة واحدة يزال بها العين و تتحقق بها الطهارة، و اللّٰه العالم.
(57)
إذا تنجس ثوب بعين النجاسة ثم لاقت راحة اليد عين النجاسة برطوبة طاهرة و مسرية، ثم لاقى ثوب طاهر ثاني راحة اليد المتنجسة برطوبة طاهرة و مسرية من الثوب الطاهر علماً بأنه عين النجاسة جافة عند ملاقاة راحة اليد، و راحة اليد جافة عند ملاقاة الثوب الطاهر الثاني، فهل يكون الثوب الثاني نجس أم لا؟ باسمه تعالى: : يتنجس الطاهر الملاقي لعين النجاسة بواسطة أو بواسطتين و أما ما زاد على ذلك فالأحوط وجوباً تطهيره، و اللّٰه العالم.
(58)
شخص يخرج من بين أسنانه دم ثم أكل عليه الطعام أو شرب عليه الماء، فاستحال الدم فيهما في باطن الفم قبل بلعهما، فهل يحكم بنجاسة هذا الطعام أو الماء في باطن الفم بحيث لا يجوز له بلعهما؟ و على تقدير تحقق النجاسة في باطن الفم يطهر باطن الفم بمجرد زوال العين كما في الأكل أم أنه لا بد من تطهيره بالماء و لا سيما مع ما يتبقى بين أسنانه من ذلك الأكل؟ و هل هناك فرق بين الطعام أو الماء و بين الريق الكثير المجتمع في باطن الفم