198
(709)
تباع (كروت) أي بطاقات باسم كافل اليتيم و تقوم الجمعية بإدخال هذه الأموال في رصيدها فهل يجوز دفع هذه الأموال مقابل (الكروت) مع العلم باختلاطها بباقي الأموال؟ باسمه تعالى: : لا يجوز خلط المال المدفوع لليتيم مع باقي الأموال إلّا بإذن دافع المال، و اللّٰه العالم.
(710)
هناك صناديق للصدقات في المحلات و المساجد، فهل تجيزون إدخالها في رصيد الجمعية مع العلم باختلاطها مع باقي الأموال؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك إلّا بإذن دافع المال، و اللّٰه العالم.
(711)
هل تجب الاستجازة من التصدق من سهم الامام (عليه السّلام) من مرجع التقليد أم تكفي إجازة الفقيه الجامع للشرائط؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً استئذان الأعلم أو محتمل الأعلمية في التصرف في سهم الامام (عليه السّلام) ، و اللّٰه العالم.
(712)
نرجو من فضلكم توضيح هذه العبارة (رد المظالم) ؟ باسمه تعالى: : المظالم هي أموال الآخرين التي استولى عليها الإنسان عمداً أو جهلاً ثمّ التفت لذلك و لو إجمالاً فيجب ردها على أصحابها، و اللّٰه العالم.
(713)
عند ما تكون الكفارة ذبيحة للفقراء و صاحب الكفارة يعلم بأن الفقير سوف يرمي أرجل الذبيحة لو سلمت له مع اللحم و ذلك لمشقة تنظيفها، فهل يجوز رميها من دون تسليمها للفقير؟ و إن كان لا يجوز و أخذها الذابح (القصاب) أو فقدت في المذبح فهل يضمن شيء للفقير؟ باسمه تعالى: : إذا كان لأرجل الذبيحة مالية و مع ذلك رماها فيضمن للفقير قيمتها، و اللّٰه العالم.
(714)
شخص كان مديناً لآخرين، و نتيجة لأزمة مالية اضطر إلى إعطاءه المدينين