196
(699)
رجل لا يعمل أو يعمل و لكن عمله لا يكفيه و يستلم من الشؤون و بعض التبرعات فيقوم بتوفير بعض هذه المقدسة الأُخرى، فهل يجوز أن يعطى من الصدقة و الحقوق الشرعية؟ باسمه تعالى: : إذا كان صرفه في الأسفار المستحبة على النحو المتعارف جاز إعطاؤه من الصدقات لمئونته، و اللّٰه العالم.
(700)
رجل عنده بيت أجهزة كمالية كالدش و الفيديو و خلافه، فهل يجوز إعطائه من الحقوق مع عدم قدرته على العمل؟ باسمه تعالى: : إذا كان استعمال الاجهزة المذكورة في الحلال فقط فيجوز إعطاؤه من الصدقات و لا يجب عليه بيع الاجهزة المزبورة، و اللّٰه العالم.
زكاة الفطرة
(701)
زكاة الفطرة التي نجمعها من الناس لإعطائها لمن يستحقها إذا تبين بعد الإعطاء أن الشخص غير مستحق، فهل يلزم دفع البدل للمستحق؟ أم يجزي عن دافع الزكاة و لا ضمان علينا؟ باسمه تعالى: : إذا كان الإعطاء عن حجة شرعية أو اطمئنان بأنه شخص مستحق ثم تبين الخلاف فلا ضمان على الوكيل و إلّا فعليه الضمان، و اللّٰه العالم.
(702)
ما هي النية لمن لا يخرج زكاة الفطرة في وقتها و كان في بيته قوت سنة؟ باسمه تعالى: : الأحوط وجوباً ضمانها و إعطاؤها فعلاً، و اللّٰه العالم.
(703)
لو وكل الفقراء من خارج البلد شخصاً ما داخل البلد ليستلم عنهم زكاة الفطرة و يخرجها إليهم، فهل يجوز دفع الزكاة له في هذه الحالة؟ و هل يختلف الحكم إذا كان الوكيل فقيراً أم لا؟ باسمه تعالى: : لا فرق في الاشكال في إخراج الزكاة من البلد بين صورة الوكالة من الفقير و بين