18
(43)
هل ان الهندوسي الذي يعبد الصنم نجس؟ هل ان أهل الكتاب نجس؟ هل ان عبدة النار (المجوس) نجس؟ باسمه تعالى: : الكفار كلهم نجسون إلّا اليهود و النصارى و المجوس فهؤلاء الثلاثة إذا لم تتنجس أبدانهم بالنجاسة العرضية فهم محكومون بالطهارة، و اللّٰه العالم.
موانع الطهارة
(44)
عند ما يرى المكلف حاجباً على بعض أعضاء وضوئه أو غسله و لكنه شاك في كونه جزءاً من البدن (أي البدن هو الذي كونه أو كونه أجنبياً) .
أ) هل يجب الفحص في تعيين أحد الأمرين؟ ب) و إذا فحص و لم يتعين الحال، ماذا يبني؟ باسمه تعالى: : أ) نعم يجب عليه الفحص، و اللّٰه العالم.
ب) إذا لم يمكن إزالته و عدّ جزءاً من الجلد فيجوز غسله، و اللّٰه العالم.
(45)
هناك كريمات للبشرة مقاومة للماء، فما حكمها عند الوضوء؟ باسمه تعالى: : إذا لم تمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا بأس و مع المنع فلا بد من إزالتها عند الوضوء أو الغسل أو التطهير، و اللّٰه العالم.
(46)
ظاهر عبارة المنهاج (مسألة 97) أن إشكال المسح على الخف يرد في غير مورد التقية، فما هو تكليف المؤمن إذا لم يمكنه الوضوء العادي و الصلاة كاملة في غير التقية أرجو بيان الترتيب اللازم أداؤه و هل يتأثر الحكم فيما إذا أمكنه ضم التيمم أو لا؟ باسمه تعالى: : إذا لم يمكنه الوضوء في جميع الوقت فينتقل إلى التيمم، و أما في مورد التقية فالأحوط غسل الرجلين بدل المسح عليهما، و اللّٰه العالم.