163البنوك و لم يستلمها صاحبها، فهل عليه فيها حق و هي في البنك إذا حالت عليها السنة، و هل مثلها مجهول المالك؟ باسمه تعالى: : إذا كان عمله في الدولة أو الشركة الحكومية أو المشتركة فلا يجب الخمس في الراتب إلّا إذا مرّت سنة على استلامه و إذا كان عمله في الشركة الأهلية فيجب عليه تخميس ما يستحقه عند مرور السنة و إن لم يستلمه، و اللّٰه العالم.
(601)
ذكرتم في (صراط النجاة الجزء الثاني في سؤال رقم 509 ص 163) السؤال يقول: أنا موظف لدى شركة حكومية و أستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائياً و بإمكاني سحب ما أريد منه و ذلك حسب الحاجة، فهل يجب عليّ تخميس المبلغ المتبقى من حسابي البنكي في البنك؟ الخوئي (قدّس سرّه) : ما لم يستلم الموظف راتبة وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم يملك شرعاً لكي يتعلق به الخمس، بعد حول الحول و إذا بقي راتبة في الشركة المذكورة و ينقل إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الاستلام الخارجي فلا خمس فيه، و إن بقي سنين، و اللّٰه العالم.
حيث إنّ رأي سماحتكم الشريف يوافق رأي سيد الأساطين السيد الخوئي (رحمه اللّٰه) ، لدينا بعض الأسئلة حيث إنّ الموظف هو الذي يختار البنك الذي يريده لتحويل راتبة إليه و يقوم الموظف بإخبار الشركة الحكومية التي يعمل فيها بتحويل راتبة الشهري إلى حسابه في ذلك البنك.
أ) أ لا يكون البنك في هذه الحالة وكيلاً عن الموظف في استلام راتبة و الوكيل كالاصيل في القبض مع وجود الاذن المسبق من الحاكم الشرعي أو من وكيل الحاكم الشرعي في الاستلام حتى يترتب عليه الخمس إذا حال على راتبة الحول و هو في البنك (في حسابه) ؟