16باسمه تعالى: ما دام لم يعلم باستخراجها من الميتة فهي محكومة بالطهارة، و اللّٰه العالم.
(34)
الدم الذي يجمد على الجرح سواء صار أسوداً أو صار لونه مقارباً للون الجلد أو غير ذلك، هل يكون طاهراً مع أن إزالته تسبب خروج الدم أم تجري عليه أحكام الجرح الغير مندمل، و ما هو الحكم لو شك في أنه هذا المنجمد هو الدم السابق أم لا أي أن الحالة السابقة لمكان وجود دم؟ باسمه تعالى: : يطهر مع الاستحالة، و اللّٰه العالم.
(35)
جاء في الجزء الأول من كتاب صراط النجاة (ص 393) سؤال رقم (1085) فيما يتعلق بالمنتج المسمى بالجلود المأخوذ من عظام الحيوانات و قد ذكر السيد الخوئي (قدّس سرّه) في الجواب أن كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله، و المواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة. و الاستفسار يتعلق بالاستحالة فهذا المنتج على صورة الطحين الناعم (پودر) و الظاهر أنه ليس على هذا الحال عند ما يستخرج من العظام إنما حالته السابقة هي الميعان المرتج فهل تصدق الاستحالة بتحويله إلى كيفية أخرى و عرضه على صورة الطحين الناعم علماً بأنه إذا أضيف إليه الماء و برد في المبردة يصير مرتجا كالمائع الجامد يعني يرجع إلى حالته السابقة يوم استخرج من العظام و إذا ترك يفتر و يصير سائلاً؟ باسمه تعالى: : إذا شك في مفهوم الاستحالة سعة و ضيقاً فحكمه صورة إحراز الاستحالة في الطهارة و الحلية، بخلاف ما إذا شك الشبهة المصداقية فإنّه يحكم بعدم الاستحالة، و اللّٰه العالم.
(36)
من مسح الغائط بالأحجار أو نحوه لا يجب إزالة الأثر و يكفي إزالة العين، فهل أنّ الأثر بالطهارة و إذا غسله بالماء فيجب إزالته و هل هنا محكوم بالنجاسة؟ باسمه تعالى: : إذا زالت العين و لم يبق منها شيء فقد طهر، و اللّٰه العالم.
(37)
ما هو حكم دائم الحدث (الريح) ؟