151يتعلق به الخمس أو بمال لا خمس فيه و كذا حليّ الزوجة مع احتياجها إليه و يجب تخميس العوائد و الفوائد التي لم تدخل في المئونة بعد مرور حول من حين تملكها أو تملك ثمنها، و اللّٰه العالم.
(564)
رجل في حياته عزل عشرين ألف ريال و قال هذه لبناء حسينية ثم مات و لا يعلم هل هذه طاهرة مخمسة أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يجب تخميس المال إذا احتمل أنه أخرج خمسه، و اللّٰه العالم.
(565)
إذا كان الكاسب بالأجر اليومي أو الشهري يدمج ما اكتسبه مع ما خمسه في السنة فهل له عند رأس السنة أن يستثني ما خمسه و يخمس الفاضل؟ باسمه تعالى: : إذا كان له ربح عند الصرف في مئونة يستثني ما خمسه سابقاً، و اللّٰه العالم.
(566)
أنا ولي أيتام أقوم باستلام صدقات و تبرعات و حقوق لهم و أقوم بإعطائهم من هذه الأموال و أقوم بتوفير جزء من هذه الأموال فإذا اجتمعت لدي أموال، تكفيهم لسنة كاملة و هم يسكنون في بيت بالإيجار و حالة البيت سيئة و أنا أنوي أنّه إذا اجتمع عندي أموال تكفي لشراء منزل اشتري لهم منزلاً ففي هذه الحالة هل ينطبق عليهم عنوان الفقير و يجوز إعطائهم من الصدقات و الحقوق أم لا؟ و هل يجب تخميس هذه الأموال إذا دار عليها الحول؟ باسمه تعالى: : إذا كان المال المجتمع يكفي لمئونتهم و لإجارة المنزل فلا يجوز شراء المنزل من هذا المال و لا يجب الخمس فيه إذا دار عليه الحول على المالك لأنه أعرض عنه ليصرف في مورد خاص و لا على الولي لأنه وكيل في صرف المال للأيتام، و اللّٰه العالم.
(567)
شخص كان يملك مقدار من الحنطة المخمسة و كان عند ما يجني المحصول الجديد يصرف تلك الحنطة المخمسة ثم يضع مكانها من الحنطة الجديدة و قد عمل على هذا المنوال سنين عديدة، فهل يتعلق الخمس بالحنطة