137و عليه يخمس الزائد مثلاً ربح (70000 ريال و دفع منها)50000 ريال قسطاً للحكومة و بقي عنده عشرون ألف ريال علماً أن المبلغ المتبقى هذا يصرف في مئونته السنوية.
باسمه تعالى: : عليه إخراج الخمس من كل قسط يدفعه إلى الحكومة إلى تمام الاقساط و إذا أراد دفع خمس القسط في أرباح سنته فعليه أن يدفع الربع بدل الخمس، و اللّٰه العالم.
(517)
جاء في منهاج السيد (رحمه اللّٰه) مسألة أن من وجد في آخر السنة أرباح في ذمة الناس و لم يستطع استيفائها يتخير بين الانتظار أو تقدير حالة الديون فعلاً. السؤال: ما هو المراد بالتقدير فهل المراد به تقدير البضاعة المباعة مثلاً أو تقدير قيمة البضاعة و ما هي كيفية التقدير؟ هل أن يقدر بيع البضاعة أو النقود مؤجلة بسعر حال أو تنظر قيمة البضاعة فعلاً حيث يمكن أن تكون قد نزلت قيمتها أو ارتفعت؟ أرجو إيضاح ذلك.
باسمه تعالى: : يعني أن يقوّم المال الذي بذمة الناس بالقيمة السوقية و لو كانت قيمته عند البيع أقل من مقداره لأن الدين المؤجّل يباع بالأقل من مقداره و يخمس القيمة الأقل و يكون الباقي عند الاستيفاء من أرباح السنة اللاحقة، و اللّٰه العالم.
(518)
الشخص الذي يقتر على نفسه أو على عياله الذين هم تحت كفالته لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أن يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته فإذا بقي المال المدخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلق به الخمس أم لا؟ باسمه تعالى: : المال المدخر يجب فيه الخمس عند حلول رأس السنة و أما المال المقترض فإذا كان اقتراضه للمئونة فلا يجب في مقداره الخمس، و اللّٰه العالم.
(519)
شخص أودع مبلغاً في البنك و بعد مرور سنة سحبه ثم أقرضه لشخص،