127
كتاب الخمس
النية في الخمس
(490)
هل يجوز أن يتبرع أحد عن الغير في إخراج الخمس، الزكاة، زكاة الفطرة، الفديات، الكفارات؟ و هل يشترط شيء في في إبراء ذمته عن الخمس. . بتبرع الآخر عنه كلزوم اتفاقهما مثلاً ثم رضا المتبرع عنه، أو وجود نية ما؟ باسمه تعالى: : يجب على من عليه الزكاة أو الخمس أو الفدية أو الكفارة إخراجها مباشرة أو تسبيباً باستنابة شخص يستند إليه به و أما التبرع عنه من دون أن يستند إخراج هذه الأمور إليه فلا يجزي، نعم لو كان الخمس أو الزكاة ديناً في ذمته أمكن إسقاطه عنه بالتبرع و أجزأ عنه، و اللّٰه العالم.
(491)
لو كنت أعلم أن بعض الأشياء التي أملكها فيها خمس و لكن لا أبحث عنها لأتعرف عليها حتى أخرج خمس كل واحدة منها على التعين و إنما أخرج مقداراً من المال (زيادة عن المطلوب قطعاً) بعنوان خمس عن تلك الأشياء على نحو الإجمال، ثم بمرور الأيام كل ما أصادف شيئاً من تلك الأشياء أتذكر أن فيها الخمس، فهل ما دفعته عنها لا على نحو التعيين يجزي أم لا؟ ثم على تقدير الاجزاء ماذا يجب أن تكون النية حين الدفع، هل يصح أن أدفع الخمس الإجمالي بنية رجاء المطلوبية أم ماذا؟ باسمه تعالى: : يجزي دفع مقدار زائد على المطلوب قطعاً بقصد تفريغ الذمة بشرط إيصاله للحاكم الشرعي، و اللّٰه العالم.
(492)
لو أودع شخص في حسابه البنكي مبلغاً مخمساً كما يوجد في حسابه أموالاً غير مخمسة أيضاً، فهل يكفي حين السحب من البنك أن ينوي الصرف من المخمس في شراء شيء ليس من مئونته حتى لا يكون فيم اشتراه خمساً كما أنه