125باسمه تعالى: ليس عليه إلّا كفارة واحدة، و اللّٰه العالم.
(481)
لو جامع الرجل زوجته عالماً بحرمة ذلك أثناء شهر رمضان و لكنه كان يظن أن ذلك يوجب قضاء يوم فقط بدلاً منه دون أن يكون هناك إضافة، فما حكمه بالنسبة للأيام التي جامع فيها؟ و ما حكم زوجته إذا ظنت نفس الظن بإخبار زوجها بذلك و اعتقدت بذلك؟ باسمه تعالى: : يجب على الزوج و الزوجة القضاء و الكفارة عَلِما بوجوب الكفارة أم لم يعلما مع علمهما بعدم جواز ذلك، و اللّٰه العالم.
(482)
و ما الحكم فيما إذا قام بعملية التفخيذ و أخبرته بدخول الحشفة فظن أنه ما دام قد حصل الدخول فقد وقع الإفطار فيمكنه الجماع بعد ذلك فجامع؟ باسمه تعالى: : إذا أتما العمل فعليهما القضاء و الكفارة لا لاعتبار قول الزوجة بل لإتمامهما العمل مع رضاهما به، و اللّٰه العالم.
(483)
بنت تقول إنها تعمل العادة السرية، و لم تعلم بوجوب الغسل، فما حكم صيامها؟ باسمه تعالى: : يجب عليها قضاء صومها و إذا كانت عالمة بحرمة الاستمناء فيجب عليها الكفارة بل كفارة الجمع على الأحوط، و اللّٰه العالم.
(484)
ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة رقم (1314) أنه إذا عجز عن الكفارة المميزة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و تصدق بما يطيق على الأحوط، و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً.
السؤال هو: الاحتياط بالنسبة للاستغفار و التصدق وجوبي أم استحبابي، و هل هذا الاحتياط خاص في حالة العجز من كفارة شهر رمضان أم يشمل بقية الكفارات المميزة في حالة العجز منها؟ و إذا كان لا يشملها فما الحكم في حالة العجز منها؟