112باسمه تعالى: لا يجب عليه إعلام المؤمنين فصلاتهم محكومة بالصحة، و اللّٰه العالم.
حديث لا تُعاد
(428)
ما هو ملاك الفرق بين القاصر و المقصر و هل كل قاطع، قاصر ليكون مشمولاً لقاعدة لا تعاد؟ باسمه تعالى: : إذا اعتقد المكلّف بصحة عمله في الصلاة اعتقاداً جازماً لا يحتمل الخلاف أصلاً فهو جاهل قاصر مشمول لحديث لا تعاد، و اللّٰه العالم.
إذا فرضنا أنّ المرجع قال إنّ إطلاق لا تعاد شامل للمقصر و لكن المانع موجود أيضاً و هو الإجماع أو لزوم تخصيص الأكثر فإذا فرضنا أنّ المقلد استظهر عدم المانع أو قطع بانتفاء المانع فهل له أن يقلد في الإطلاق و يجعل القاعدة عنده شاملة لموارد التقصير أو كان قاطعاً بالإطلاق فهل له التقليد في سائر المقدمات؟ باسمه تعالى: : يجب على العامي تقليد المجتهد في المسائل الفرعيّة لا في مداركها و أدلتها، فإذا قطع المقلّد بخطإ المجتهد في مدرك من المدارك لم تكن فتوى المجتهد المستندة لذلك المدرك حجّة في حقه، و مقصود من قال بإطلاق لا تعاد و شموله للمقصّر أنّ الحديث و إن كان شاملاً إثباتاً إلّا أنّه قاصر عن الشمول له ثبوتاً بلحاظ أنّ الشمول للجاهل المقصِّر الملتفت مستلزم لاختصاص الأدلة الأولية بالعالم العامد و بما أنّ المكلِّف لا يتعمد الإخلال بوظيفته في مقام الامتثال فلازم الاختصاص حمل الأدلة الأولية على الفرد النادر و هو مستهجن إذن فالحديث خاص بالغافل و الجاهل القاصر و الناسي، و اللّٰه العالم.
(429)
هل تشمل قاعدة لا تعاد لمن صلى خلف إمام بأني على قاعدة الصحة في سلامة قراءته، و بعد الصلاة اتضح أنه لا يقرأ سليماً، و تصح صلاته و لا بعيدها؟ باسمه تعالى: : نعم تجري قاعدة لا تعاد في المورد المفروض، و اللّٰه العالم.