104أي مدى يجب انتظار حضوره، هل بمجرد الإقامة أو إلى شروع الإمام في تكبيرة الإحرام؟ باسمه تعالى: : إذا كان موجوداً في المكان فله الحق و إلّا فيجوز لغيره الصلاة مكانه و لا يجب انتظاره بعد إقامة الصلاة، و اللّٰه العالم.
(396)
جاء في صراط النجاة ج 1 سؤال 260: إذا صلى مأموماً في الصف الأول و بطلت صلاة الشخص الذي يصله بالإمام، فهل تصح فرادى على تقدير صحتها فرادى؟ فأجاب السيد الخوئي (قدّس سرّه) : إذا كان الفصل بواحد فقط صحت الجماعة له، و لم تعلقوا على الفتوى مما يعني الموافقة و جاء في ج 3 سؤال 277: إذا صلى في الصف الأول قصراً و لم يتابع بعد إنهاء صلاته فهل تبطل صلاة الذين عن يمينه فأجاب السيد الخوئي (رضى اللّٰه عنه) : لا تبطل الصلاة بذلك، و لم تعلقوا على الفتوى. و لكنكم في السؤال رقم 1505 أفتيتم بوجوب الانفراد على من علم ببطلان صلاة من بجانبه من جهة الإمام، فهل المورد فيها غير المورد في السؤال الأول، و على كل حال هل هناك خلاف بين العلماء في مسألة تأثير أو عدم تأثير بطلان الشخص في الصف الأول على من بجانبه الذين يربطهم هو بالإمام، و هكذا من صلى قصراً و لم يتابع مباشرة بعد إنهاء صلاته؟ و ما هي فتواكم الأخيرة في المسألتين؟ باسمه تعالى: : مورد المسألة الثانية ما إذا انحصر من يصلي بالإمام بمن كانت صلاته فاسدة أو لم يتابع صلاته فالحكم حينئذ بطلان الصلاة إذا علم المأموم بذلك، و اللّٰه العالم.
(397)
هل الصلاة متابعة وراء الامام تغريراً؟ فإذا كانت الإجابة أنها تعتبر تغريراً فما حكم الصلوات السابقة (بنية المتابعة) ؟ باسمه تعالى: : لا تعد المتابعة تغريراً نعم إذا كانت الصلاة متابعة ترويجاً للباطل فلا يجوز، و اللّٰه العالم.