96و إلّا فيجب عليه الإمساك حتى يطمئن بدخول الوقت، و اللّٰه العالم.
المفطرات
(332)
هل يجوز للصائم بلع ما يقطع من لحم زائد داخل فمه أم لا؟ باسمه تعالى: : لا يجوز للصائم بلع شيء سواء كان من لحمه أو من لحم خارجي لاصق بأسنانه، و اللّٰه العالم.
(333)
ما حكم الأخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس لو كان قليلاً أو كثيراً و لا يتمكن من دفعه خارجاً امّا لأنّه في صلاة أو مجلسٍ فغلبت عليه إرادته فبلع الخلط فما حكم صيامه؟ باسمه تعالى: : إذا وصل إلى فضاء الفم ثمّ بلعه فالأحوط قضاء ذلك الصوم، و اللّٰه العالم.
(334)
هل أنّ المفطّر الأكل و الشرب أو ملاكهما فإذا كان الأوّل فلما ذا المغذّي يكون مفطّراً مع أنّه لا يصدق عليه الأكل و الشرب؟ باسمه تعالى: : المفطر هو الأكل و الشرب و بما أنّ المغذي يذهب الجوع عمن يتغذى به الذي يتبادر إلى الذهن انّه مناسب لملاك النهي عن الأكل و الشرب فالأحوط وجوباً تركه، و اللّٰه العالم.
قضاء الصوم
(335)
إذا كان على المكلف صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة أو نذر غير معين فهل يشرع له و هو مسافر سفر قصر أن ينذر الإتيان بما عليه من الصوم المذكور في ذلك السفر؟ باسمه تعالى: : لا يشرع نذر الصوم القضائي و صوم الكفارة و صوم النذر في السفر و انّما يشرع نذر الصوم المندوب في السفر أو الأعمّ من السفر و الحضر، و اللّٰه العالم.