192باسمه تعالى: لا يجب على الزوجة ضمان المبالغ المصروفة من قبل الزوج في تهيئة سفرها، و اللّٰه العالم.
(639)
بالنسبة إلى اشتراط المرأة على زوجها ضمن العقد أن تكون وكيلة من قبله في طلاق نفسها، هل يجوز للمطلقة ثلاثاً أيضاً ان تشترط في ضمن العقد على المحلل الذي تريد الزواج معه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى شاءت، بحيث يمكنها بعد طلاق نفسها بعد الدخول ان ترجع إلى زوجها الأول؟ أم أنّ ذلك الحكم مختص بغير هذا المورد؟ باسمه تعالى: : حتى في المورد المذكور تستطيع المرأة أن تشترط في عقد نكاحها أو عقد لازم آخر كونها وكيلة عن المحلل في طلاق نفسها.
(640)
الزوجة التي كانت وكيلة ضمن العقد من قبل زوجها في طلاق نفسها لو طلقت نفسها و رجع الزوج إليها، فهل يحق لها أن تطلق نفسها للمرأة الثانية أم تسقط وكالتها؟ باسمه تعالى: : إذا اشترطت في عقد نكاحها أو عقد لازم وكالتها في الطلاق ما دام نكاحها الأول باقياً، فتستطيع طلاق نفسها حتى بعد رجوعه إليها ثانياً.
(641)
و على الفرض الجواز لو تكرر الطلاق منها و الرجوع من زوجها ثلاث مرات فهل يكون الثالث طلاقاً بائناً يحتاج إلى المحلل لو أرادت الرجوع أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم هو طلاق بائن إذا اشترطت في عقد نكاحها أو عقد لازم كونها وكيلة في طلاق نفسها ما دام النكاح باقياً.
(642)
أنا متزوج من امرأة طلقتها قبل الدخول فيها ثم راجعتها بعقد جديد و بعد مدة طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها أثناء العدة و بعد ذلك حصل طلاق بيني و بينها و حصل الفراق و في تلك الفترة أي فترة الفراق تدخل شخص من معارفنا لحل النزاع