171يأذن وليها لمصلحة نفسه لا لعدم المصلحة في زواجها يسقط اعتبار إذنه عندئذ، و اللّٰه العالم.
(576)
هل صحيح أنّ سماحتكم عدل عن رأيه بالنسبة لاستئذان ولي البكر في نكاحها من الفتوى بالوجوب إلى الاحتياط الوجوبي؟ باسمه تعالى: : نعم صحيح، و اللّٰه العالم.
(577)
بكر افتضت بكارتها (بالزنا) (أو بعقد منقطع من دون إذن الولي لأنّها كانت رشيدة و اعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن) فهي تعتبر ثيب و المعروف أنّ الثيب لا تحتاج إلى الإذن من الولي، فهل هذه من هذا القبيل يجوز لها أن تتزوج من دون الإذن؟ باسمه تعالى: : نعم إذا ذهبت بكارتها بالزنى أو بالوطي شبهة تصير ثيباً فلا يحتاج تزويجها إلى الاستيذان من وليّها إذا كانت رشيدة، و اللّٰه العالم.
(578)
التي تعتقد بعدم الإذن من الولي و أنّها رشيدة و بالغة من العمر فوق الخامسة و العشرين مثلاً و عقدت على نفسها، فهل العقد صحيح أم العقد باطل و تعتبر زانية، و لو علم الولي بعد ذلك كذلك لا يأذن؟ باسمه تعالى: : العقد مع بكارتها غير صحيح و بعد ذهاب بكارتها مع جهلها ببطلان نكاحها من غير إذن وليّها بالدخول بها يعتبر الوطء بالإضافة إليها وطئ شبهة و العقد المزبور بعد الدخول بها لا يصح إذا أجاز وليها نكاحها بعد الدخول بها، و اللّٰه (سبحانه و تعالى) هو العالم.
(579)
هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين و لم يأتي نصيبها لتتزوج زواج دائم لكنّها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم و لكن يوجد من يتزوجها زواج منقطع من دون إخبار وليها، فهل عقدها صحيح؟ باسمه تعالى: : على الولي ملاحظة صلاح البنت الباكرة و ليس للبنت تزويج نفسها بلا إذن