141
في رمي الجمرات
(486)
هل يجوز للنساء و العجزة، بعد رمي الجمرة العقبة في الليل، أن يقدموا طواف الزيارة و سائر الأعمال في الليل، و يذبحون هديهم في النهار و يقصرون أو يحلقون، و ذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم، و هل لمساعديهم يكفي رميهم بالليل؟ باسمه تعالى: : يجوز لهؤلاء تقديم الطواف و السعي و لكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم و إلّا استنابوا بالنهار و لا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل، و اللّٰه العالم.
(487)
إذا جاز للنساء و العجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل و بعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة، و قبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر؟ باسمه تعالى: : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل و لا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر، و اللّٰه العالم.
(488)
قد رخص النساء رمي الجمار ليلة العاشر (العيد) فهل يجب عليهنّ نية الوقوف في تلك الليلة و لو آناً ما؟ و هل يجوز لهنّ بعد الرمي في تلك الليلة الذهاب إلى مكة و المبيت فيها أم لا بدّ لهنّ من المبيت في منى؟ باسمه تعالى: : نعم يجب عليهنّ قصد الوقوف بمزدلفة أثناء مرورهنّ عليها ليلاً كما يجوز لهنّ الذهاب لمكة بعد الرمي، و اللّٰه العالم.
الحلق و التقصير
(489)
هل يكفي التقصير في حج التمتع؟ الأظهر كفايته، و اللّٰه العالم.