130
(444)
لو ملك من عليه زكاة تمر الفقير الزكاة قبل أن يصرفها، على نحو الإشاعة من الثمرة هل تبرأ ذمته منها؟ و هل يجزئ إخراج الزكاة رطباً أو عنباً عيناً أو قيمة، و إذا كان بالقيمة فقيمة التمر أو الرطب؟ باسمه تعالى: : إذا قبل الفقير تمليك التمر قبل صرمه فلا إشكال و تبرأ ذمة المالك بذلك كما يجزي إخراج الزكاة رطباً عيناً أو قيمة إلّا أنّ المعتبر في النصاب هو حالة التمريّة، و اللّٰه العالم.
(445)
لو أردت ثواب الصدقة الجارية هل يتحقق بأنّ أهدي هذا الكتاب لمؤمن و يوقفه عليَّ ما دمت حياً و على سائر المؤمنين؟ باسمه تعالى: : الهديّة ليست صدقة جارية و الوقف المنقطع الآخر ليس صدقة جارية نعم إذا وقف المهدي إليه المال بعد قبول الهديّة على المهدي و من بعده على سائر المؤمنين يكون صدقة جارية بالنسبة للمهدي إليه لا المهدي، و اللّٰه العالم.
(446)
عند ما كنتم في الهيئة العليا لاستفتاءات الإمام الخوئي (قدّس سرّه) فما رأى سماحته بالنسبة لهذه المسألة المذكورة؟ باسمه تعالى: : لا فرق فيما ذكرنا قبلاً بين رأينا و رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) .
(447)
هل يجوز التصدق على الكفار كتابيين أو غير كتابيين؟ و هل يثاب المتصدق على فعله هذا؟ باسمه تعالى: : لا يثاب بالتصدق على الكفار، و اللّٰه العالم.
(448)
أسره مكونة من عدة أفراد و هم أيتام و البعض منهم يعمل و البعض الآخر لا يعمل و هم صغار و والدتهم تسكن معهم. فكيف يتم تسليم الصدقات و الحقوق إليهم. هذا إذا كانوا يعيشون جميعاً و يأكلون مع بعضهم البعض؟ باسمه تعالى: : إذا لم تكن الوالدة متمكنة من الإنفاق عليهم بأن لا يكون لها مال آخر فالمال