108من حاله وجود سنة خمسية واحدة للمكلف حيث يجمع كل أمواله و يخمسها مرة واحدة فهو سيخمس أرباح سنته مع العين التي لا يريد أن يخمس عينها بل يرفع قيمة الخمس من مال آخر إذ على هذا القول سيكون قهراً خمس أرباح سنته مرتين؟ باسمه تعالى: : إذا أردتم دفع خمس العين من أرباح السنة لا من نفسها فعليكم تخميس قسم من ربح السنة بإخراج خمس ذاك القسم من نفس ذلك القسم ثمّ دفع خمس العين من ذاك الربح المخمس و النتيجة تكون دفع الربع، و اللّٰه العالم.
(374)
شخص عنده 1000 سهم بقيمة 10000 دينار مخمسة في السنة الثانية نزلت قيمتها إلى 8000 دينار، و في السنة الثالثة صعد إلى 9000 دينار فهل يتعلق الخمس بال 1000 الزائدة؟ باسمه تعالى: : لا يجب الخمس في الزائد إلّا إذا باع الأسهم المشتراة بأكثر ممّا اشترى إذا كان شراء الأسهم من قبيل شراء الأسهم الربح كما هو المتداول في سوق شراء الأسهم لا من قبيل شراء الأسهم العين، و اللّٰه العالم.
(375)
لو حصل على أرباح من التجارة و نفس الأرباح استخدمها كرأس مال للسنة القادمة، فهل يجب تخميس الربح أولا ثمّ إدخاله في التجارة، علماً أنّ هذا قد يسبب حالة حرجية في الحسابات إذا حاول تخميس كل ربح؟ و هل يستطيع تأجيل تخميس الأرباح فيخمسها جميعاً في آخر السنة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بضم أرباح بعض السنة إلى رأس ماله في تلك السنة و يخمس أرباحها في آخر تلك السنة و لا يجوز ضم أرباح هذه السنة إلى رأس مال السنة القادمة إلّا بعد تخميسها في آخر هذه السنة و إذا لم يمكن تخميس الأرباح في آخر السنة فيمكن إخراج خمس الأرباح بطريق المداورة و إذا كان عليه الخمس بالمداورة و أراد دفعه من الأرباح اللاحقة فعليه دفع الربح، و اللّٰه العالم.