173جديد فما حكم طوافها الأول و الثاني؟ باسمه تعالى: : مع تمشي قصد القربة منها لا إشكال فيه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا شك بين السادس و السابع (أشواط الطواف) و بنى على السادس جهلاً منه بالحكم و أتم طوافه لزمه الاستيناف و إن استمر جهله إلى ان فاته التدارك لم تبعد صحة طوافه (مسألة 318) فهل الجهل المذكور يعم ما لو كان عن تقصير أيضاً؟ باسمه تعالى: : الجهل المذكور أعم من التقصيري و القصوري، و اللّٰه العالم.
س:
رجل قال لزوجته (مزحاً) إن عليها أن تطوف ثلاث مرات، و قد صدقت ذلك فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب و أخيراً صلت صلاة الطواف، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف و صلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم؟ باسمه تعالى: : طوافها الثالث صحيح و كذا صلاة طوافها، و اللّٰه العالم.
س:
رجل شك في الطواف بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلاً منه بالحكم و أتم عمرته و رجع إلى بلده، فما حكم عمرته؟ باسمه تعالى: : إذا لم يكن له عند ما حصل الشك اطمئنان بأنه السادس فيجب عليه الرجوع و إتمام عمرته بإعادة الطواف و صلاته و السعي و التقصير و طواف النساء، و إذا كان الشهر قد خرج فيحرم برجاء المطلوبية من أحد المواقيت المعروفة ثم يعيد العمرة كما ذكرنا، و اللّٰه العالم.
الشك في عدد الأشواط
س:
إن الشك في عدد الأشواط مبطل للطواف فهل المظنة كذلك؟ باسمه تعالى: : محكومة بحكم الشك ما لم تبلغ حدّ الاطمئنان، و اللّٰه العالم.
س:
إذا شك الطائف أثناء طوافه في عدد أشواطه و مع ذلك طاف شوطاً أو بعضه