17باسمه تعالى: حجّه صحيح و لكن في كفايته عن حجة الإسلام إشكال و إن كان غير بعيد فإن حصلت الاستطاعة بعد ذلك فالأحوط الأولى أن يحج بقصد ما في الذمة، و اللّٰه العالم.
س:
شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثمّ لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفي حجه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : يكفيه حجّه عن حجة الإسلام إذا كان لديه نفقه نفسه و عياله زائداً على مال يصرفه في الحجّ و لا يقع في الحرج من جهة صرف ماله في الحج بعد رجوعه إلى أهله، و اللّٰه العالم.
س:
إذا استطاع السفيه هل عليه الحج ثمّ على فرض الوجوب إذا كان بحاجة إلى من يرافقه هل يعتبر وجود نفقات المرافق أيضاً شرطاً في الاستطاعة؟ باسمه تعالى: : نعم يجب و على وليّه أنّ ينفق عليه من مال السفيه ليحج و إذا توقف حجّه على مرافق يرافقه بالإنفاق عليه يحسب نفقة المرافق من مصارف حجّه، و اللّٰه العالم.
س:
الأعرج أو الأعمى أو غيرهما ممن لا بدّ من مرافق يعينه في سفر الحج يمكنه القيام به لوحدة إذا يملك ما يفي بمصارفه و لكنه لا يملك ما يفي بمصارف مرافقه أيضاً هل يكون مستطيعاً؟ باسمه تعالى: : ظهر جوابه من جواب المسألة السابقة، و اللّٰه العالم.
س:
إذا اعتقد عدم استطاعته و نوى الحج المندوب ثمّ انكشف استطاعته فهل يجزي حجّه عن حجة الإسلام أم لا؟ باسمه تعالى: : نعم يجزي، و اللّٰه العالم.
س:
إذا حج زاعماً أنه مستطيع ثمّ تبين له عدم توفر بعض الشروط التي يجب توفرها في وجوب الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ باسمه تعالى: : لا يجزيه، و اللّٰه العالم.