139باسمه تعالى: الأحوط ترك التظليل في هذه الموارد إلّا إذا اضطر اليه أو كان في ذلك مخافة الضرر فيجوز لكن عليه الكفارة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
توجد بين مكة و منى إنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج و تمتد بطول كيلومتر تقريباً فهل ان مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً و ما الحكم في وجود طريق غيرها و عدمه؟ باسمه تعالى: : يجوز السير تحت ظل النفق و كلّ ظل ثابت و انّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات و نحوها، و اللّٰه العالم.
س:
رفعاً للإحراج أو لغرض توحيد المظاهر الإسلامية فهل يجوز صعود السيارات العادية كما يفعله الباقي؟ باسمه تعالى: : لا بأس به في حدّ نفسه إذا كان المراد الصعود على سقف السيارة، و أما إذا كان المراد الركوب داخل السيارة المسقفة فلا يجوز للرجل المحرم إلّا مع الاضطرار، و اللّٰه العالم.
س:
ما حكم دخول المحرم في المصعد الكهربائي، لو دخله في طريقه قبل وصوله إلى مكة كما لو كان في جدّة مثلاً؟ باسمه تعالى: : لا بأس به و إنما المحرم هو التظليل حال السير، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمحرم أن يتنقل تنقلاً سفرياً بسيارات النقل الكبيرة (الباص) إذا انزع سقفها فصارت مكشوفة، مع العلم أن جوانبها تحجز الشيء الكثير من الهواء مع وجود الكثير من الهواء أيضاً؟ باسمه تعالى: : إذا كانت نوافذها مفتوحة فلا بأس، و اللّٰه العالم.
س:
و على فرض جلوس بعض الحجاج بجانب بعضهم بحيث يقع ظلّ بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز من ذلك الظل؟