130هل يجوز للمحرم تنشيف مقدم رأسه بطرف ثوبي الإحرام لمسحه أثناء الوضوء؟ و ما حكم من عمل ذلك ظاناً الجواز؟ باسمه تعالى: : الأحوط تركه و من عمل ذلك جهلاً فلا شيء عليه، و اللّٰه العالم.
س:
إذا غطى المحرم بقلنسوة مخيطة فهل تجب عليه كفارتان أو تكفي كفارة واحدة؟ باسمه تعالى: : عليه كفارتان على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنظف وجهها بالفوطة أي المنشفة؟ باسمه تعالى: : لا يجوز ذلك على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س:
يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء ان يصب مقدم الرأس ماءً فهل يصح بعد غسل اليد اليمنى ان ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف و إذا كان الإنسان محرماً فهل يصح له ذلك و هل لا يكون في ذلك تغطية الرأس و ما حكم ما لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه من دون قصد و تعمد مع كون ذلك محتملاً و متوقعاً (أي سقوط الشعيرات) ؟ باسمه تعالى: : لا بأس من تنشيفه باليد الجافة و غيرها و لا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة و لو كان محتملاً، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان على رأس المحرم رطوبة لو صبر إلى ان يجف رأسه للوضوء خرج وقت الصلاة، فهل له تجفيف رأسه بمثل المنديل؟ باسمه تعالى: : لا يختص التجفيف بمثل المنديل و يمكن ذلك باليد أيضاً كما مرّ سابقاً، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه تحت دوش الحمام و نحوه؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.