125باسمه تعالى: إذا صدق لبس الخف فالأحوط تركه، و اللّٰه العالم.
س:
لبس ما يستر بعض القدم (و لو نصفه أو أكثر) جائز و هل عبارة الفقهاء بأنه يحرم ستر تمام القدم المراد منها حرمة ستر جميع القدم دون بعضه؟ باسمه تعالى: : المراد من عبارتهم حرمة ستر تمام ظاهر القدم دون بعضه نعم إذا صدق مع عدم ستر تمامه لبس الخف أو الجورب فلا يجوز ذلك على الأحوط في حال الاختيار، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للرجل المحرم لبس الخف المخيط مع أنّه لا يستر القدم؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
إذا كان الرجل صناعياً فما حكم لبس الخف أو الجورب عليه؟ باسمه تعالى: : لا بأس بلبسه في الرجل المصنوعة، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز للمرأة لبس الجوراب و نحوه مما يستر ظاهر القدم؟ باسمه تعالى: : نعم يجوز، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجوز الحلف حال الإحرام صادقاً و لو مرّة واحدة؟ باسمه تعالى: : الأحوط تركه، و اللّٰه العالم.
الجدال
س:
في بعض الحملات قد يختلف المعلمون في مسألة ما و الاختلاف راجع أما لاختلاف المرجع أو لفهم المسألة أو لوقوع الاستفتاء المستجد في يد واحد دون الآخر، فهل يحق لأحدهما الحكم على الآخر و التكلم عليه بقلة الفهم أو أنه يجيب بأجوبة من كيسه مع وجود أحد هذه الاحتمالات بل تأكدها له لكن على خلاف ما هو مرتكز في ذهنه و ما ذا يجب عليه؟