104الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى به و صح حجه و إلّا فسد الحج و أتم نسكه بالعمرة المفردة ان كان في مكة و إلّا بطل إحرامه ان خرج شهر ذي الحجة، و اللّٰه العالم.
س:
ثم هل يكفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الإتيان بعمرة أخرى غيرها؟ باسمه تعالى: : قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع و يتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة و إن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع و يحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت و يأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف و صلاته و السعي و التقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء، و اللّٰه العالم.
س:
هل يجب تقديم القضاء على الجديدة أم مخير؟ باسمه تعالى: : لا بد من أن يتم الأولى ثم يأتي بالثانية، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع عالماً عامداً وجب عليه إكمال العمرة المفسدة و إعادة العمرة من جديد في الشهر القابل.
السؤال: إذا أكمل عمرته المفسدة و بقي في مكة المكرمة لحين الشهر القابل فهل يكون محلا من إحرامه للعمرة الفاسدة (أي ما بين إكماله للعمرة الفاسدة و ما بين إحرامه الجديد للعمرة المعادة) ، و هل يستطيع فعل محرمات الإحرام كالتغطية و العقد للتزويج و غيرها أي قبل إعادة العمرة في الشهر المقبل؟ باسمه تعالى: : نعم هو محل من عمرته الفاسدة و يحل له جميع محرمات الإحرام بعد إكمال عمرته لكنه يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها للعمرة الجديدة و لا يجزي الإحرام لها من أدنى الحل، و اللّٰه العالم.
س:
إذا أتى بعمرة مفردة ثم تعمد الجماع و فسدت عمرته و لم يعمل عمرته