82
لو أكره أحدهما على التّفرق و منع عن التخاير (1) .
أنعمها اللّٰه عليك فيكون نظير ما تقدم في وجوب قضاء الصّلاة و غيرهما.
و امّا ان رفع الافتراق بالحديث غير ممكن لأنّه لا يثبت موضوع الخيار و هو اجتماع المتبايعين فهو أمر صحيح لأنّ مدلول الحديث هو النّفي لا إثبات الضّدّ الاّ ان العمدة في ثبوت الخيار في فرض الإكراه على الافتراق و المنع عن التخاير صحيحة الفضيل الظاهرة في انتفاء الخيار مع الافتراق فيما إذا كان رضاء معاملي ببقاء البيع لا الرّضا بأصل المعاملة و انّ الخيار يبقى مع عدم ذلك الرّضا و لو مع حصول الافتراق و مقتضى حديث رفع الإكراه عدم حصول ذلك الرّضا مع المنع عن التخاير.
و على ذلك فالأظهر بقاء الخيار مع الإكراه على الافتراق و المنع عن التخاير الى ان يتحقّق مسقط آخر) .
يفرض الكلام تارة في إكراه أحدهما على الخروج مع منعه عن التخاير و بقاء الآخر في المجلس مختارا في المتابعة و التخاير و أخرى فيما إذا خرج أحدهما مختارا في خروجه و تخايره و بقاء الآخر في المجلس مع الإكراه و المنع عن التخاير و الكلام فعلا في الفرض الأوّل حيث يعلم به الحكم في الفرض الثّاني أيضا.
و الأقوال أربعة سقوط خيارهما بذلك و بقاء خيارهما و بقاء خيار المكره و سقوط خيار المختار و التّفصيل بين بقاء المختار في المجلس فيبقى خيارهما و بين خروجه فيسقط خيارهما.
و مبنى الأقوال هو ان الافتراق المجعول غاية هل يحصل باختيار هما أو يحصل باختيار أحدهما، و مع اعتبار اختيارهما فهل يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره أو انّ مجموع اختيارهما مسقط لكلا الخيارين، فإنه إذا قلنا بكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره يسقط خيار المختار و على القول باعتبار مجموع اختيارهما يبقى الخياران؛ و إذا